الشيخ فاضل اللنكراني
158
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب ، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى ، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط بل لا يخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ بلا سقوط الحكومة على الأقوى ( 1 ) .